أكد مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، برئاسة حسام الشاعر، على التزام الشركات السياحية بتنفيذ الاتفاقات التى قد تبرم بين الشركات والمرشدين السياحيين، على أن تقوم نقابة المرشدين، بوضع وتطبيق آليات لتنظيم سوق عمل الإرشاد السياحى، بما يضمن حقوق المرشد والارتقاء بجودة المنتج السياحى.
وقال عمرو صدقى، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، خلال الاجتماع الذى عقد مؤخرا مع ممثلى نقابة المرشدين السياحيين، برئاسة معتز السيد، إن الغرفة تؤيد أن يحصل المرشد على العائد المادى الذى يتناسب مع جهده، ومستوى المعيشة الحالى، إيمانا من الغرفة بأن شركات السياحة والمرشدين السياحيين، وجهان لعملة واحدة، ومن أهم عناصر نجاح المنظومة السياحية.
وأضاف أن الغرفة تؤيد نقابة المرشدين السياحيين، بعدم السماح بالعمل فى مهنة الإرشاد إلا لمن يحمل رخصة الإرشاد السياحى من الوزارة، وعضوية النقابة، وتضم الغرفة صوتها مع النقابة فى تبنى الضوابط التى تضعها من أجل تخريج مرشدين سياحيين أكفاء على المستوى المهنى، الذى يؤدى إلى الارتقاء بالجودة.
وأشار صدقى إلى أنه تم الاتفاق على توفير دورات تدريبية مجانية للمرشدين السياحيين، على أن تتولى النقابة وضع البرامج التدريبية بالتعاون والتنسيق الكامل مع الغرفة، كما تتبنى الغرفة عملية التدريب التحويلى، لمن يرغب من المرشدين فى الالتحاق بالعمل داخل قطاع شركات السياحة أو الفنادق، بشرط أن يتنازل المرشد عن كارنيه النقابة، طبقا للقانون المنظم لعمل المرشدين السياحيين.
وأكد نائب رئيس غرفة شركات السياحة، أنه سيتم التعاون مع النقابة فى إيجاد منظومة للتأمين الصحى، بما يضمن توفير تغطية تأمينية للمرشد السياحى، كما ستقوم الغرفة بإدراج المرشد السياحى، ضمن التغطية التأمينية التى ستتم على السائحين داخل الأتوبيس السياحى.
وأوضح أن الغرفة ستنظر فى المساهمة فى حالات الوفاة، والحوادث التى قد تحدث للمرشدين السياحيين أثناء تأدية عملهم، شريطة أن تكون بموجب طلب من نقابة المرشدين إلى مجلس إدارة الغرفة.
ويذكر أن هشام زعزوع، وزير السياحة، أصدر قرارا بشأن شروط الحصول على ترخيص مزاولة الإرشاد السياحى من وزارة السياحة، والذى تضمن تعديلات فى قرار وزير السياحة رقم 29 لسنة 1984، والخاص بالمرشدين السياحيين.
وينص القرار على "أنه لا تمنح تصاريح ترجمة للأجانب فى مهنة الإرشاد السياحى من الإدارة المختصة للمرشدين السياحيين، إلا بعد أخذ رأى نقابة المرشدين السياحيين، وعلى النقابة إبداء الرأى فى غضون أربعة وعشرين ساعة، وإلا أصدرت الوزارة التصريح، ويُحدد فى الطلب اللغة الأجنبية، والمنطقة التى يعمل بها المترجم ومدة التصريح، ولا يجوز للمترجم المصرح له مزاولة التصريح خارج المنطقة المصرح له فيها، كما يلتزم بما يلتزم به المرشدون السياحيون وفق أحكام هذا القرار".
كما ينص القرار فى مادته الأولى على استبدال نص المادة السادسة من القرار الوزارى المشار إليه بأن يتم إجراء اختبارات "لغير الحاصلين على بكالوريوس أو دبلوم الإرشاد السياحى من الجامعات المصرية" فى الآثار والتاريخ والمعلومات العامة، ولغة أجنبية واحدة، على أن يؤخذ فى الاعتبار حسن المظهر، والقدرة الجيدة على التخاطب والتواصل والحوار.
ويدعى طالب الترخيص لحضور الاختبار قبل الموعد بأسبوعين على الأقل، ويتم الاختبار أمام لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وكيل وزارة السياحة، رئيس القطاع المختص، وتضم فى عضويتها نقيب المرشدين السياحيين، وتضم كذلك أعضاء من الجامعات والمعاهد العليا وغيرهم من المتخصصين والخبراء فى مواد الامتحان، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأعضائها، وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس، وتُعتمد نتيجة الامتحان من وكيل أول وزارة السياحة، ورئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين.
ويتولى مدير إدارة المرشدين السياحيين بوزارة السياحة أمانة اللجنة المذكورة، ويعتبر اجتياز الاختبار بنجاح من يحصل على 75% على الأقل من مجموع درجات الامتحان، شريطة أن يحصل على 60% من درجات كل مادة على الأقل، ويخطر طالب الترخيص بنتيجة الامتحان خلال عشرة أيام، ويجوز لمن رسب التظلم أمام ذات اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ الإخطار، على أن يرأسها رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين، وتصدر اللجنة قرارها فى التظلم بالأغلبية المطلقة، وفى حالة التساوى فى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
ونصت المادة الثانية من القرار، على استبدال الفقرة الثالثة من المادة التاسعة، من ذات القرار، بأنه يجب على طالب الترخيص من المرشدين السياحيين، أن يقدم شهادة طبية حديثة، من أحد المصحات الحكومية، تؤكد لياقته صحيا للاستمرار فى مزاولة مهنة الإرشاد السياحى، وما يفيد سداد رسم التجديد المنصوص عليه فى المادة رقم 12 من هذه اللائحة، وما يفيد خضوعه لنظام التأمين الاجتماعى، بوصف وظيفته كمرشد سياحى، وعند التحقق من هذه الشروط المتقدمة، يؤشر على الترخيص بتجديده لمدة أخرى.