صحافة مدرسة السادات
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


مجلة مدرسة السادات الاعدادية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
مرحبا بكم فى منتداكم .. منتدى صحافه مدرسه السادات الاعداديه بفرشوط .. يسعدنا مشاركتكم معنا ونتمنى لكم قضاء وقت سعيد.. تحت اشراف الاستاذ محمد على الشيخ . اخصائى الصحافه بالمدرسه

 

 الموافقة علـي إلغاء منصب نائـب رئـيس الجمهـورية ومحكمة خاصة للرئيس في حالة اتهامه بالخيانة العظمي

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
الجنتل مان الصغير
عضو نشيط جدا
عضو نشيط جدا
الجنتل مان الصغير


عدد المساهمات : 725
تاريخ التسجيل : 16/11/2012
العمر : 26
الموقع : فرشوط شارع ابو سحلى

الموافقة علـي إلغاء منصب نائـب رئـيس الجمهـورية ومحكمة خاصة للرئيس في حالة اتهامه بالخيانة العظمي Empty
مُساهمةموضوع: الموافقة علـي إلغاء منصب نائـب رئـيس الجمهـورية ومحكمة خاصة للرئيس في حالة اتهامه بالخيانة العظمي   الموافقة علـي إلغاء منصب نائـب رئـيس الجمهـورية ومحكمة خاصة للرئيس في حالة اتهامه بالخيانة العظمي Icon_minitimeالخميس نوفمبر 22, 2012 7:21 am

أكد أعضاء الجمعية ان النظام السياسي الجديد الذي سيتم وضعه في الدستور هو النظام المختلط لا يحتاج الي نائب رئيس نظرا لاقتسام رئيس الوزراء المهام التنفيذية مع الرئيس.

وقد قررت الجمعية عدم النص في الدستور علي هذا المنصب وإلغاء المادة التي كانت تتحدث عن ذلك, ورغم حصار المتظاهرين لمجلس الشوري مقر الجمعية التاسيسية استمرت الجمعية في جلستها حتي وقت متأخر من مساء أمس الأول وأقرت الجمعية عددا من المواد المهمة بعد جدل ونقاش واسع واختلاف حولها.
ومن أهم المواد التي اقرتها الجمعية التأسيسية المادة المتعلقة بتهمة الخيانة العظمي لرئيس الجمهورية, وذلك بعد جدل واسع حولها حيث اقترح الغرياني ألا تكون هناك محكمة خاصة لمحاكمة الرئيس وأن يتوجه الي محكمة النقض حيث يوجد في محكمة النقض شق جنائي وآخر مدني معترضا علي المحكمة الخاصة ورئاسة المحكمة الدستورية لهذه المحكمة إلا أن معظم الأعضاء رأوا أن هناك شقا سياسيا ودستوريا في محاكمة الرئيس, ومن ثم استوجب أن تكون هناك محكمة خاصة يحاكم أمامها رئيس الجمهورية تكون برئاسة المحكمة الدستورية العليا وتم التصويت لمصلحة المادة الأصلية حيث تنص المادة155 علي أن يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمي أو ارتكاب جريمة جناية, بناء علي طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب علي الأقل, ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس, وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله, ويعتبر قرار الاتهام حتي صدور الحكم مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته طبقا لأحكام المادة(156) من الدستور.
ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة ومحكمتي استئناف القاهرة والإسكندرية, ويتولي الادعاء أمامها النائب العام.
وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة, وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخري التي ينص عليها القانون.
وعن مادة الطوارئ وافقت التأسيسية علي تقييد حق الرئيس بإعلان حالة الطوارئ وذلك من خلال المادة151 حيث نصت المادة التي وافقت عليها الجمعية علي أن يعلن رئيس الجمهورية بعد رئيس الوزراء, حالة الطوارئ علي الوجه الذي ينظمه القانون, ويجب عرض هذا الإعلان علي مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية, ليقرر ما يراه بشأنه بأغلبية عدد أعضاء المجلس.
وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة, فإذا كان المجلس منحلا عرض الأمر علي مجلس الشيوخ, وتجب موافقة أغلبية عدد أعضائه علي إعلان حالة الطوارئ.
وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر, ولا يجوز مدها إلا لمدة لا تزيد علي ستة أشهر أخري وبعد موافقة الشعب في استفتاء عام.
كما قيدت حق رئيس الجمهورية في اعلان الحرب حيث نصت المادة149 رئيس الجمهورية هو القائد الأعلي للقوات المسلحة, ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة إلي خارج الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني, وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء.
وعن طريقة تشكيل الحكومة وافقت التأسيسية علي نص المادة142 بأن يسمي رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة خلال ثلاثين يوما علي الأكثر, فإذا لم تحصل الحكومة علي ثقة مجلس النواب خلال الثلاثين يوما التالية يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز علي أكثرية مقاعد مجلس النواب, فإذا لم تحصل حكومته علي الثقة خلال مدة مماثلة, يسمي مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة علي أن تحصل علي الثقة خلال مدة أخري مماثلة, وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب, ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://tahaabosehlybk.ba7r.org/
محمود عبدالعزيز ابوسحلى
عضو نشيط جدا
عضو نشيط جدا
محمود عبدالعزيز ابوسحلى


عدد المساهمات : 1676
تاريخ التسجيل : 26/11/2012
العمر : 26

الموافقة علـي إلغاء منصب نائـب رئـيس الجمهـورية ومحكمة خاصة للرئيس في حالة اتهامه بالخيانة العظمي Empty
مُساهمةموضوع: رد: الموافقة علـي إلغاء منصب نائـب رئـيس الجمهـورية ومحكمة خاصة للرئيس في حالة اتهامه بالخيانة العظمي   الموافقة علـي إلغاء منصب نائـب رئـيس الجمهـورية ومحكمة خاصة للرئيس في حالة اتهامه بالخيانة العظمي Icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 28, 2012 7:44 am

مشاركات ممتازة نتمنى المزيد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمود فوزى مرسى ابوسحلى
عضو نشيط جدا
عضو نشيط جدا
محمود فوزى مرسى ابوسحلى


عدد المساهمات : 817
تاريخ التسجيل : 03/11/2012
العمر : 26
الموقع : عزبة شاكر الوزيرى بفرشوط

الموافقة علـي إلغاء منصب نائـب رئـيس الجمهـورية ومحكمة خاصة للرئيس في حالة اتهامه بالخيانة العظمي Empty
مُساهمةموضوع: رد: الموافقة علـي إلغاء منصب نائـب رئـيس الجمهـورية ومحكمة خاصة للرئيس في حالة اتهامه بالخيانة العظمي   الموافقة علـي إلغاء منصب نائـب رئـيس الجمهـورية ومحكمة خاصة للرئيس في حالة اتهامه بالخيانة العظمي Icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 28, 2012 8:49 am

اخبار جميله تستحق القراءه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الموافقة علـي إلغاء منصب نائـب رئـيس الجمهـورية ومحكمة خاصة للرئيس في حالة اتهامه بالخيانة العظمي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الموافقة علي شراكة "هيرميس كيو" شكلية
» نائب بـ"الشورى" يصف الهجوم على مرسى فى فترة العدوان الصهيونى بالخيانة العظمى
» طرد إمام تونسى من فرنسا بعد اتهامه بالدعوة إلى العنف فى الجهاد
» نيابة مطروح تخلى سبيل مالك سوق ليبيا بعد اتهامه بحرقه
» "التعاون الإسلامى" تعقد دورة خاصة حول تجدد العنف ضد مسلمى الروهينغيا

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
صحافة مدرسة السادات :: السياسى الصغير-
انتقل الى: